الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة · الفصل الثاني: الأحكام العامة

المادة 5 من نظام العمل

المادة الخامسةمعدّلة

النص الرسمي

تسري أحكام هذا النظام على الآتي:

  1. 1.كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
  2. 2.عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
  3. 3.عمال المؤسسات الخيرية.
  4. 4.عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
  5. 5.العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

الشرح شرح لوائح

يحدد من يسري عليهم النظام: كل عقد يعمل بمقتضاه شخص لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر؛ وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، ومنهم العاملون في المراعي والزراعة؛ وعمال المؤسسات الخيرية؛ وعقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود أحكامها الخاصة؛ والعاملون بعض الوقت في حدود السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير. ويُقرأ معه ما يستثنيه المادة 7.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.