- 1.مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- أ.غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
- ب.إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
- ج.إغلاق المنشأة نهائيًّا.
- 2.يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
- 3.تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
الباب الخامس عشر: العقوبات
المادة 229 من نظام العمل
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتينمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر.
الشرح شرح لوائح
من يخالف أي حكم من النظام أو لائحته أو قراراته التنفيذية يعاقب بواحدة أو أكثر من ثلاث عقوبات: غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، مع بقاء أي عقوبة أشد في نظام آخر. ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم. وتبيّن المادة 230 صلاحيات الوزارة والمحكمة في إيقاع هذه العقوبات.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- أُعيدت صياغتها مع المواد 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239 و241 بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.