الباب الخامس عشر: العقوبات

المادة 230 من نظام العمل

المادة الثلاثون بعد المائتينمعدّلة

النص الرسمي

  1. 1.للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأيً منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
  2. 2.يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
  3. 3.يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
  4. 4.إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة، وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
  5. 5.يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيًّا وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الشرح شرح لوائح

للوزارة بقرار من الوزير أو من ينيبه إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت في المادة 229 أو كليهما، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لكل منهما، أي خمسين ألف ريال للغرامة وخمسة عشر يوماً للإغلاق، ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة. ويصدر الوزير جدولاً للمخالفات وعقوباتها التي لا تتجاوز هذين الحدين، مع التدرج والتناسب مع جسامة المخالفة، وجدولاً آخر للمخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى أو تستوجب الإغلاق النهائي. وفي حالات الجدول الثاني، ترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة المناسبة الواردة في المادة 229. ويجوز اتفاق الوزارة والمخالف على التسوية بدفع الغرامة التي تقدرها الوزارة، بقرار من الوزير أو من ينيبه. وتفصّل المادة (38) من اللائحة جهات إيقاع العقوبات والاعتراض والتسوية وإجراءاتهما.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 38 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام الفقرات أرقام (1، 4، 5) من (المادة الثلاثون بعد المائتين) من النظام: أولا: يتم إيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أولا) بالفقرة (1) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها على المخالفين؛ من قبل الوحدة الإدارية المختصة بإيقاع العقوبات المعتمدة من معالي الوزير.

ثانيا: ينشىء وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي الوزير وحدة أو مركز يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل، ودراسة مدة نظامية ضبطها، وتصنيفها، والتحقق من ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح إيقاعها أو حفظ المحضر واتخاذ أي من الإجراءات التالية:

  1. 1.إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على المخالف؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولا) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر.
  2. 2.توجيه المختصين برفع دعاوى على المخالفين أمام المحكمة المختصة (المحاكم العمالية)؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولا) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر.
  3. 3.توجيه بحفظ المحضر في حالة عدم ثبوت المخالفة.

ثالثا: على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أي مخالفة لنظام العمل، أو لهذه اللائحة، أو للقرارات الصادرة تنفيذا له، تستوجب إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها، أن يقوم برفعه إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانيا من هذه المادة.

رابعا: ينشئ نائب الوزير للعمل مركز يختص بتلقي الآتي:

أ. النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.

ب. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:

• فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقا لإجراءات البند (خامسا وسادسا) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.

• فيما يخص التسويات ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.

ت. النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.

ث. يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.

خامسا: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.

سادسا: في حالة قبول الاعتراض على القرار الاداري بإيقاع عقوبة الغرامة، وإصدار قرار جديد بإلغائه بعد التنفيذ؛ تعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.

سابعا: يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل، ما يلي:

  1. 1.أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولا) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولا) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر.
  2. 2.ألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها.

ثامنا: تتبع في تسوية مخالفات العمل، الإجراءات التالية:

  1. 1.أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
  2. 2.يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية، وتقديم ما يفيد ذلك.
  3. 3.يجوز للإدارة المختصة استدعاء المخالف، ومناقشته حول موضوع التسوية، وبنودها، ويراعى عند نظر طلب التسوية الظروف المحيطة بارتكاب المخالفة.
  4. 4.ترفع الإدارة المختصة اتفاق التسوية مرفقا به التوصية ليصدر قرار من الوزير أو من ينيبه بالتسوية، في حال موافقته.
  5. 5.على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، والا اعتبرت التسوية ملغاة.
  6. 6.يفوض الوزير نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيلية لتسوية المخالفات.

تاسعا: تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.

سجل التعديل

  • أُعيدت صياغتها مع المواد 229، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239 و241 بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.