الباب الخامس عشر: العقوبات

المادة 231 من نظام العمل

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينمعدّلة

النص الرسمي

يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرين، والثالثة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

الشرح شرح لوائح

يلتزم المخالف بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وإلا عُدّ عدم إزالتها مخالفة جديدة. وتحدد المادة (39) من اللائحة المهلة بعشرة أيام عمل من إيقاع العقوبة، وتبيّن أثر تجاوزها على العقوبة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 39 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين) من النظام يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة؛ تعتبر تكرارا للمخالفة، وتضاعف العقوبة عليه.

سجل التعديل

  • عُدّلت ونُقل إليها نص المادة 240 السابقة بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.