الباب الخامس عشر: العقوبات

المادة 232 من نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتينمعدّلة

النص الرسمي

يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

الشرح شرح لوائح

تُحصّل الغرامات المقررة بموجب النظام وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية. وتحدد المادة (40) من اللائحة مهلة السداد وأثر عدمه وأثر التظلم على التنفيذ.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 40 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين) من النظام، مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، يسدد المخالف الغرامة الموقعة عليه خلال ستون يوم من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة؛ توقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد؛ ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من أي قرار إداري بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في الجدول المبين بالبند (أولا) بالفقرة (1) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها؛ تنفيذ ذلك القرار، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.

والله ولي التوفيق

سجل التعديل

  • عُدّلت ونُقل إليها نص المادة 242 السابقة بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.