الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب

المادة 65 من نظام العمل

المادة الخامسة والستون

النص الرسمي

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على العامل:

  1. 1.أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
  2. 2.أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
  3. 3.أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
  4. 4.أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافيا في حالات الكوارث و الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
  5. 5.أن يخضع – وفقاً لطلب صاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الإلتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
  6. 6.أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

الشرح شرح لوائح

تعدّد المادة واجبات العامل إلى جانب ما في النظام ولوائحه: أن ينجز العمل وفق أصول المهنة وتعليمات صاحب العمل ما لم تخالف العقد أو النظام أو الآداب أو تعرّضه للخطر، وأن يعتني بأدوات العمل وعهدته، وأن يلتزم حسن السلوك، وأن يقدم العون دون اشتراط أجر إضافي في الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه، وأن يخضع، بطلب صاحب العمل، للفحوص الطبية قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية، وأن يحفظ أسرار العمل.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.