الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب

المادة 64 من نظام العمل

المادة الرابعة والستونمعدّلة

النص الرسمي

يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي:

  1. 1.أن يعطي العامل – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
  2. 2.أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي: 1 - أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه. 2 - أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.

الشرح شرح لوائح

عند انتهاء العقد يعطي صاحب العمل العامل، إذا طلب، شهادة خدمة مجانية تبين تاريخ التحاقه وانتهاء علاقته ومهنته وآخر أجر، دون ما يسيء إليه أو يقلل فرصه في العمل؛ ويعيد إليه ما أودعه من شهادات ووثائق.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.