الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب

المادة 61 من نظام العمل

المادة الحادية والستونمعدّلة

النص الرسمي

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:

  1. 1.أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
  2. 2.أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
  3. 3.أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
  4. 4.أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
  5. 5.أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
  6. 6.أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. 2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. 3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

الشرح شرح لوائح

تعدّد المادة واجبات صاحب العمل إلى جانب ما في النظام ولوائحه: ألا يشغّل العامل سخرة ولا يحتجز أجره دون سند قضائي، وأن يعامله باحترام، وأن يمنحه الوقت اللازم لممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام دون خصم من أجره، ولصاحب العمل تنظيم ذلك بما لا يخل بسير العمل، وأن يسهل عمل الجهات المختصة، وألا يميّز بين العاملين أو المتقدمين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو غيرها، وأن يوفر السكن والمواصلات أو بدلاً نقدياً عنهما مع الأجر. وتفصّل المادة (21) من اللائحة بعض هذه الواجبات.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 21 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والستون) من النظام:

  1. 1.يقصد بعبارة "تشغيل العامل سخرة": جميع الأعمال، أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل، ولم ينص عليها في عقد العمل، وتتم تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون العامل قد أداها بمحض اختياره؛ ويستثنى من ذلك أي عمل، أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ، أو القوة القاهرة؛ مثل حالات الحروب، أو الحرائق، أو الفيضانات، أو المجاعات، أو الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة، أو غزوات الحيوانات، أو الحشرات، أو الآفات النباتية، وغير ذلك
  2. 2.تطبق الفقرة الخامسة على العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.