مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.
الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الأول: عقد العمل
المادة 60 من نظام العمل
المادة الستون
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
لا يُكلّف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، أو في ضرورة عارضة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة، مع عدم الإخلال بما في المادة 38. وتكليفه بغير ذلك يجيز له ترك العمل وفق المادة 81.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.