الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

المادة 38 من نظام العمل

المادة الثامنة والثلاثون

النص الرسمي

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

الشرح شرح لوائح

لا يوظف صاحب العمل العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، ولا يعمل العامل في غير مهنته قبل استكمال الإجراءات النظامية لتغييرها. وتفصّل المادة (14) من اللائحة شروط تغيير المهنة وضوابطه وإجراءاته.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.