إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب
المادة 62 من نظام العمل
المادة الثانية والستون
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
إذا حضر العامل في وقت عمله أو أبدى استعداده للعمل، ومنعه منه سبب يرجع إلى صاحب العمل، استحق أجره عن تلك المدة.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.