الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الأول: عقد العمل

المادة 54 من نظام العمل

المادة الرابعة والخمسونمعدّلة

النص الرسمي

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

الشرح شرح لوائح

لا يخضع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق الطرفين كتابةً على تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقته بصاحب العمل. وإذا انتهى العقد خلال التجربة فلا تعويض لأي من الطرفين، ولا مكافأة نهاية خدمة للعامل عنها.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.