الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الأول: عقد العمل

المادة 53 من نظام العمل

المادة الثالثة والخمسونمعدّلة

النص الرسمي

إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

الشرح شرح لوائح

فترة التجربة لا تكون إلا بنص صريح في العقد بمدة واضحة، ولا تزيد في مجموعها على 180 يوماً. ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها، وتبيّن المادة (19) من اللائحة ما لا يدخل في حساب مدتها من الإجازات.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 19 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ حكم (المادة الثالثة والخمسون) من النظام:

  1. 1.يجب النص صراحة في عقد العمل على تحديد مدة التجربة المتفق عليها على ألا تتجاوز مدة التجربة 180 يوما ويجوز تقسيم مدة التجربة إلى مدد متعددة، شريطة أن تكون هذه المدد متصلة، وأن يتم النص على ذلك بوضوح عند إبرام عقد العمل.
  2. 2.لا يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.