الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

المادة 36 من نظام العمل

المادة السادسة والثلاثون

النص الرسمي

على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.

الشرح شرح لوائح

يحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال المحظور على غير السعوديين الاشتغال بها، وتبيّن المادة (11) من اللائحة المهن المقصورة على السعوديين وحظر إسناد مهامها لغيرهم بمسميات أخرى.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 11 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والثلاثون) من النظام: أولا: لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في أي من المهن التالية:

  1. 1.كبير إداريي موارد بشرية
  2. 2.مدير شؤون موظفين
  3. 3.مدير شؤون عمل وعمال
  4. 4.مدير علاقات أفراد
  5. 5.اختصاصي شؤون أفراد
  6. 6.كاتب شؤون أفراد
  7. 7.كاتب توظيف
  8. 8.كاتب شؤون موظفين
  9. 9.كاتب دوام
  10. 10.كاتب استقبال عام
  11. 11.كاتب استقبال فندقي
  12. 12.كاتب استقبال مرضى
  13. 13.كاتب شكاوى
  14. 14.أمين صندوق
  15. 15.حارس أمن خاص
  16. 16.معقب
  17. 17.ناسخ أو مصلح مفاتيح
  18. 18.مخلص جمركي

كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.

ثانيا: يقصر العمل في أي نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديين وفق ما تقرره الوزارة.