(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 225 من نظام العمل
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.