الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

المادة 225 من نظام العمل

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتينملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى.

سجل التعديل

  • أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.