(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 226 من نظام العمل
المادة السادسة والعشرون بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.