(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 224 من نظام العمل
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.