(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 223 من نظام العمل
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.