(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 214 من نظام العمل
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي: 1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي: 1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. 1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2 - بالفصل ابتدائيًّا في الآتي: 2 /1 - الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 2 /2 - خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض. 2 /3 - خلافات الفصل عن العمل. 2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.