(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 215 من نظام العمل
المادة الخامسة عشرة بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.