الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

المادة 213 من نظام العمل

المادة الثالثة عشرة بعد المائتينملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.

سجل التعديل

  • أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.