(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 213 من نظام العمل
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.