الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

المادة 197 من نظام العمل

المادة السابعة والتسعون بعد المائةمعدّلةملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يُقسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفهم- أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وألّا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
  • أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.