الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

المادة 196 من نظام العمل

المادة السادسة والتسعون بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

يختص مفتشو العمل بما يأتي:

  1. 1.مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  2. 2.تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  3. 3.إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
  4. 4.ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  5. 5.التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
  6. 6.اقتراح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم. 2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام. 3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك. 4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقًا له.

الشرح شرح لوائح

للمفتشين ست مهام: مراقبة تنفيذ النظام واللائحة والقرارات المنفذة له؛ وتزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية لأفضل وسائل تنفيذه؛ وإبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي لا تعالجها الأحكام القائمة واقتراح ما يلزم؛ وضبط مخالفات النظام واللائحة والقرارات المنفذة له؛ والتحقق من المخالفات التي ترصدها الجهات الحكومية المختصة الأخرى وتحيلها إلى الوزارة؛ واقتراح الغرامة المناسبة وفق جدول المخالفات والعقوبات.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.