الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

المادة 195 من نظام العمل

المادة الخامسة والتسعون بعد المائةملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي: 1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام. 2 - ألا تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها. 3 - أن يكون قد اجتاز فحصًا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.

سجل التعديل

  • أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.