الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

المادة 198 من نظام العمل

المادة الثامنة والتسعون بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

يحق لمفتشي العمل:

  1. 1.دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
  2. 2.القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي:

أ.سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.

ب.الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.

ج.أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال، أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يحق لمفتشي العمل: 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي: أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.

الشرح شرح لوائح

للمفتشين دخول أي منشأة خاضعة للنظام في أي وقت من أوقات عملها دون إشعار مسبق، وإجراء ما يلزم من فحص أو تحقيق للتحقق من تنفيذ النظام. ولهم سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال منفردين أو بحضور شهود عن تنفيذ النظام، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الواجب حفظها بموجب النظام وقراراته والحصول على صور ومستخرجات منها، وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش التي يُظن ضررها بصحة العمال أو سلامتهم، لتحليلها في المختبرات الحكومية ومعرفة أثرها، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بأخذها.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.