الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 155 من نظام العمل

المادة الخامسة والخمسون بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

الشرح شرح لوائح

لا يجوز فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع. وتمتد الحماية إلى مرضها الناشئ عن الحمل أو الوضع، بشرط إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا يتجاوز غيابها مائة وثمانين يوماً في السنة، متصلة أو متفرقة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/134 بتاريخ 27/11/1440هـ.