الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 154 من نظام العمل

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

النص الرسمي

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

الشرح شرح لوائح

عند عودة العاملة إلى عملها بعد إجازة الوضع، يحق لها أخذ فترة أو فترات للراحة لإرضاع مولودها، لا يزيد مجموعها على ساعة يومياً، إضافة إلى فترات الراحة المقررة لجميع العمال. وتُحسب من ساعات العمل الفعلية دون تخفيض الأجر. وتفصّل المادة (31) من اللائحة مدة هذا الحق وتوقيت الاستراحة والإشعار بها.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 31 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الرابعة والخمسون بعد المائة) من النظام:

  1. 1.يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة، أو فترات استراحة بقصد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد؛ وتحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الوضع، سواء أكانت الرضاعة طبيعية، أو غير ذلك.
  2. 2.لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها، من ضمن فترات الراحة (الرسمية) المخصصة لجميع العاملين.
  3. 3.تحدد فترة، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي:

أ. إذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة؛ إما أن تكون بداية الدوام، أو نهايته؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل.

ب. إذا توفرت حضانة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل.

  1. 4.يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذي تحدده لفترة أو فترات تلك الاستراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل.