الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 156 من نظام العمل

المادة السادسة والخمسون بعد المائةملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.

سجل التعديل

  • أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/134 بتاريخ 27/11/1440هـ.