- 1.للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعًا، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
- 2.للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
الباب التاسع: تشغيل النساء
المادة 151 من نظام العمل
المادة الحادية والخمسون بعد المائةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
الشرح شرح لوائح
للعاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها اثنا عشر أسبوعاً، منها ستة أسابيع وجوباً بعد الوضع، وتوزع الستة الباقية كما ترى ابتداءً من أربعة أسابيع قبل موعد الوضع المرجح، المثبت بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وإذا تأخر الوضع عن موعده المرجح وبقي من الإجازة أقل من ستة أسابيع، كانت المدة المكملة للستة إجازة دون أجر. ولها في جميع الأحوال تمديد إجازة الوضع شهراً دون أجر. وإذا أنجبت طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً، فلها إجازة شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع، ويحق لها تمديدها شهراً دون أجر.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- أُعيدت صياغتها مع المواد 152 بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.