الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 152 من نظام العمل

المادة الثانية والخمسون بعد المائةملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.

سجل التعديل

  • أُعيدت صياغة أحكامها ضمن المادة 151 بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.