الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 150 من نظام العمل

المادة الخمسون بعد المائةمعدّلةملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/5 بتاريخ 7/1/1442هـ.