الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية

المادة 146 من نظام العمل

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

النص الرسمي

يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير:

  1. 1.توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
  2. 2.توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
  3. 3.إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
  4. 4.توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
  5. 5.إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
  6. 6.إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.

وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.

الشرح شرح لوائح

يلتزم صاحب العمل، على نفقته ولمن يعملون في الأماكن البعيدة عن العمران، بكل الخدمات الآتية أو بعضها وفق ما يحدده الوزير: محلات تبيع الطعام والملابس والحاجات الضرورية بأسعار معتدلة في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة هذه المحلات؛ ووسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل؛ وترتيبات طبية مناسبة للمحافظة على صحة العمال ولعلاج أسرهم علاجاً شاملاً، والأسرة هنا الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون مع العامل؛ ومدارس لأولاد العمال إذا لم تكفِ مدارس المنطقة؛ ومساجد أو مصليات في أماكن العمل؛ وبرامج لمحو الأمية بين العمال. وتحدد المادة (30) من اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 30 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والأربعون بعد المائة) من النظام تحدد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي:

  1. 1.مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات، والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو مترا، إذا كانت الطريق معبدة؛ ومسافة خمسة وعشرين كيلو مترا، إذا كانت الطريق غير معبدة.
  2. 2.التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق، والخدمات.