المادة 30 من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والأربعون بعد المائة) من النظام تحدد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي:
- 1.مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات، والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو مترا، إذا كانت الطريق معبدة؛ ومسافة خمسة وعشرين كيلو مترا، إذا كانت الطريق غير معبدة.
- 2.التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق، والخدمات.