الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية

المادة 147 من نظام العمل

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

النص الرسمي

يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.

ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.

الشرح شرح لوائح

على صاحب العمل الذي يعمل في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط، توفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وعدد الوجبات وكميات الطعام وأنواعه وشروطه، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وسائر ما يلزم لحماية صحة العمال.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.