يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة 145 من نظام العمل
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
يجوز لصاحب العمل إنشاء صندوق للتوفير والادخار بعد موافقة الوزير، وتكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام التي تنظم كل ما يتصل بقواعد عمل الصندوق.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.