على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الأول: الوقاية من مخاطر العمل
المادة 123 من نظام العمل
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
قبل أن يبدأ العامل عمله، يعرّفه صاحب العمل بمخاطر مهنته ويلزمه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها. ويوفر للعمال أدوات الوقاية الشخصية المناسبة ويدرّبهم على استخدامها.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.