الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الأول: الوقاية من مخاطر العمل

المادة 122 من نظام العمل

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

النص الرسمي

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمالعند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

الشرح شرح لوائح

يلتزم صاحب العمل بالاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل وأمراضه والآلات المستعملة، ولوقاية العمل وسلامته. ويعلن تعليمات سلامة العمل والعمال في مكان ظاهر بالمنشأة بالعربية، وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الحاجة. ولا يحمّل العمال أي مبلغ مقابل هذه الحماية، ولا يقتطعه من أجورهم.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.