الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الأول: الوقاية من مخاطر العمل

المادة 124 من نظام العمل

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

النص الرسمي

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.

الشرح شرح لوائح

يلتزم العامل باستخدام وسائل الوقاية المخصصة لكل عملية والمحافظة عليها، وتنفيذ تعليمات حماية صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. ويمتنع عن أي فعل أو تقصير يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال وسائل حماية مقر العمل وصحة زملائه وسلامتهم أو تعطيلها.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.