قواعد · مجلس الوزراء

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13/2/1445هـ (29 أغسطس 2023م)

فسّره: تفسير عبارة (الموظف الحكومي) في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس الأجهزة واللجان المنبثقة عنها — قرار مجلس الوزراء رقم (574) وتاريخ 5/8/1446هـ

مرتبط: مكافأة مجالس الإدارة وما في حكمها للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية — قرار مجلس الوزراء رقم (333) وتاريخ 11/4/1448هـ

قرار الإصدار

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٦١١ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٢هـ، ورقم (٦٢٢) وتاريخ ٦/٩/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١٠/٤٢/ق) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٢/٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٢) وتاريخ ٤/٢/١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

  1. أولاً.الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.
  2. ثانياً.لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١٠/٤٢/ق) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ.
  3. ثالثاً.يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها؛ لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
  4. رابعاً.لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٦/٩/١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

النص الرسمي

أولاً

تعريفات:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  1. 1.الضوابط: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.
  2. 2.الجهاز: أي جهاز يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء -أو بأداة نظامية أعلى- أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز، أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو جهاز ذو نفع عام، أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري. ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.
  3. 3.التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها).
  4. 4.المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثانياً

  1. 1.يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً؛ وذلك وفقاً لمعايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، بحسب الصيغة المرافقة.
  2. 2.دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند، لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه الموظف الحكومي سنوياً، نظير عضويته في المجالس واللجان المنبثقة عنها مبلغاً قدره (مليون) ريال عن جميع عضوياته في تلك المجالس واللجان.

فُسّر هذا البند بموجب تفسير عبارة (الموظف الحكومي) في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

نص التفسير: قرار مجلس الوزراء رقم (574) وتاريخ 5/8/1446هـ

في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ، يُقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضواً في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثالثاً

يُمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه -من غير الموظفين الحكوميين- القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران -ذهاباً وإياباً- على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة). أما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليه.

فُسّر هذا البند بموجب تفسير عبارة (الموظف الحكومي) في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

نص التفسير: قرار مجلس الوزراء رقم (574) وتاريخ 5/8/1446هـ

في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ، يُقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضواً في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رابعاً

تُشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى البت فيما يتصل بتطبيق الضوابط، ولها تشكيل ما تراه من اللجان والفرق لمعاونتها على أداء مهماتها، وتضع اللجنة قواعد وإجراءات عملها، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من البند (خامساً) من الضوابط.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

خامساً

  1. 1.يرفع رئيس المجلس مقترح مقدار المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، بناءً على توصية من المجلس أو أيٍّ من لجانه المختصة المنبثقة عنه إلى اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- مع مراعاة معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط.
  2. 2.على رئيس المجلس -عند رفعه لمقترح مقدار المكافآت وفق الفقرة (1) من هذا البند- أن يرافقه نموذج الإفصاح الذي تقره اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- وذلك بعد توقيعه من عضو المجلس.
  3. 3.على اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- البت في المقترحات المرفوعة وفقاً لهذا البند خلال (60) يوماً من تاريخ ورودها.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سادساً

تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شُكل بها المجلس، وتضع وزارة المالية آلية صرف تلك المكافآت لمستحقيها، مع الأخذ في الاعتبار ما قضت به الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الضوابط.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سابعاً

لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها المشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط؛ وذلك بما لا يخل بما تضمنته الضوابط من أحكام.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثامناً

تحل هذه الضوابط محل ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 11 /7/ 1442هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

ص 4 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها

لم يُعثر على هذا المرفق في المصادر الرسمية المتاحة.

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.