قرار مجلس الوزراء

تفسير عبارة (الموظف الحكومي) في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

قرار مجلس الوزراء رقم (574) وتاريخ 5/8/1446هـ (4 فبراير 2025م)

يفسّر: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها (ثانياً، ثالثاً)

الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٣ وتاريخ ١١/٨/١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٩٦٥ وتاريخ ٤/٨/١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه دراسة تباين مصطلحات ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٨٤) وتاريخ ٢/١٠/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٨/١/١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٩٠) وتاريخ ٨/٦/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠/٤٦/ت م) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦٦) وتاريخ ٢١/٦/١٤٤٦هـ.

يقرر

النص الرسمي

يقرر

في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ، يُقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضواً في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.

ص 1 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رئيس مجلس الوزراء

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.