يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الأول: عقد العمل
المادة 51 من نظام العمل
المادة الحادية والخمسونمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
الشرح شرح لوائح
الأصل أن يُكتب العقد من نسختين لكل طرف نسخة، وأن يوثّق وفق الأحكام النظامية. وإن لم يُكتب بقي العقد قائماً، وللعامل وحده إثباته وإثبات حقوقه بكل طرق الإثبات، ولأي من الطرفين طلب كتابته في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار التعيين أو أمره مقام العقد. وتوجب المادة (18) من اللائحة توثيق العقود إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.