- 1.لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.
- 2.لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.
الباب الرابع: التدريب والتأهيل · الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المادة 48 من نظام العمل
المادة الثامنة والأربعونمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
الشرح شرح لوائح
لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب أو التأهيل إذا أثبتت تقارير التقويم الدورية التي تضعها المنشأة المقدمة للتدريب أو التأهيل عدم قابلية المتدرب أو قدرته على إكماله بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل إنهاء العقد أيضاً. ويُبلغ من يريد الإنهاء الطرف الآخر قبل موعده المحدد بأسبوع على الأقل، ولا يطالب أي منهما الآخر بتعويض إلا إذا نص العقد عليه. وبعد إكمال التدريب أو التأهيل، لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة لمدته؛ فإن رفض أو امتنع عن العمل كل هذه المدة أو بعضها، دفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل كاملة أو بنسبة المدة الباقية.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.