الباب الرابع: التدريب والتأهيل · الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل

المادة 47 من نظام العمل

المادة السابعة والأربعونمعدّلة

النص الرسمي

للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

للوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.

الشرح شرح لوائح

للوزير إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها للتدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة. ويُبرم بين المتدرب وصاحب العمل عقد تدريب يخضع لأحكام فصل عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل، وللمنشأة أن تمنح المتدرب مكافأة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.