المادة 10 من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام (المادة الثلاثون) من النظام تمارس أنشطة: (توظيف السعوديين، واستقدام العمال، والإسناد) وتمنح تراخيصها وتجدد وتلغى، وتحدد التزامات المرخصين لهم والآثار المترتبة على ذلك؛ وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.
الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف · الفصل الثالث: المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية
المادة الثلاثونمعدّلة
النص الرسمي
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
لا يمارس أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد إلا بترخيص من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط كل نشاط، وشروط منح الترخيص وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم التجديد أو الإلغاء وآثارهما، وسائر الشروط والضوابط الضرورية لحسن سير العمل. وتحيل المادة (10) من اللائحة ذلك إلى الضوابط المعتمدة من الوزارة. وتقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة هذه الأنشطة وأوجه صرفها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
في تنفيذ أحكام (المادة الثلاثون) من النظام تمارس أنشطة: (توظيف السعوديين، واستقدام العمال، والإسناد) وتمنح تراخيصها وتجدد وتلغى، وتحدد التزامات المرخصين لهم والآثار المترتبة على ذلك؛ وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.