الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف · الفصل الثالث: المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية

المادة 30 من نظام العمل

المادة الثلاثونمعدّلة

النص الرسمي

  1. 1.لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
  2. 2.تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

الشرح شرح لوائح

لا يمارس أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد إلا بترخيص من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط كل نشاط، وشروط منح الترخيص وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم التجديد أو الإلغاء وآثارهما، وسائر الشروط والضوابط الضرورية لحسن سير العمل. وتحيل المادة (10) من اللائحة ذلك إلى الضوابط المعتمدة من الوزارة. وتقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة هذه الأنشطة وأوجه صرفها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 10 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثلاثون) من النظام تمارس أنشطة: (توظيف السعوديين، واستقدام العمال، والإسناد) وتمنح تراخيصها وتجدد وتلغى، وتحدد التزامات المرخصين لهم والآثار المترتبة على ذلك؛ وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.