إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف · الفصل الثاني: توظيف ذوي الإعاقة
المادة 29 من نظام العمل
المادة التاسعة والعشرون
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
إذا أنقصت إصابة العمل قدرات العامل المعتادة، لكنه بقي قادراً على أداء عمل آخر غير عمله السابق، وجب على صاحب العمل الذي وقعت الإصابة بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بأجر ذلك العمل، مع بقاء حق العامل في تعويض إصابته.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.