الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف · الفصل الأول: قنوات التوظيف

المادة 26 من نظام العمل

المادة السادسة والعشرون

النص الرسمي

  1. 1.على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأياً كان عدد العاملين فيها، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
  2. 2.يجب الاّ تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.

الشرح شرح لوائح

على جميع المنشآت، أياً كان نشاطها وعدد عمالها، استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة لهم لإثبات صلاحيتهم بتوجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال المسندة إليهم. ولا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع العمال، وللوزير تخفيضها مؤقتاً عند عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر شغل الوظائف بالمواطنين. وتبيّن المادة (8) من اللائحة تحديد نسب التوطين ومتابعتها من خلال برامج الوزارة.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 8 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من (المادة السادسة والعشرون) من النظام تحدد نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة؛ يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة؛ مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)؛ على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.