الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف · الفصل الأول: قنوات التوظيف

المادة 25 من نظام العمل

المادة الخامسة والعشرونمعدّلة

النص الرسمي

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:

  1. 1.بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.
  2. 2.إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.
  3. 3.بياناً بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
  4. 4.تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
  5. 5.ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها. 2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح. 3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. 4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير. 5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.

الشرح شرح لوائح

يرسل كل صاحب عمل إلى الوزارة بياناً بالوظائف الشاغرة والمستحدثة وأنواعها وأماكنها وأجورها وشروط شغلها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من شغورها أو استحداثها، ويشعرها بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تسلّم خطاب الترشيح. ويرسل خلال محرم من كل عام بياناً بأسماء عماله ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، وتقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص والزيادة المتوقعين في الأعمال خلال السنة التالية لتاريخ التقرير. وتتناول المادة (7) من اللائحة التنسيق لتنفيذ أحكام هذه المادة والمواد السابقة عليها الخاصة بقنوات التوظيف.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 7 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرون، والثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.