(ملغاة)
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة 220 من نظام العمل
المادة العشرون بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى الهيئة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا. ويصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.