الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

المادة 219 من نظام العمل

المادة التاسعة عشرة بعد المائتينملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبًا للاطلاع عليها.

سجل التعديل

  • أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ.