المادة 3 من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من (المادة الثانية عشرة) من النظام يعتمد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، بالصيغة المرافقة لهذه اللائحة (الملحق رقم 1).
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة · الفصل الثاني: الأحكام العامة
المادة الثالثة عشرةمعدّلة
النص الرسمي
تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة. وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
على كل صاحب عمل إعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج الذي تعده الوزارة، وللوزير الاستثناء من ذلك. ولصاحب العمل أن يضيف إليها شروطاً وأحكاماً لا تتعارض مع النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وعليه أن يعلنها، وكل تعديل عليها، في مكان ظاهر في المنشأة أو بوسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها. وتبيّن المادة (4) من اللائحة طريقة الاعتماد.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من (المادة الثانية عشرة) من النظام يعتمد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، بالصيغة المرافقة لهذه اللائحة (الملحق رقم 1).