- 1.تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
- 2.تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة · الفصل الثاني: الأحكام العامة
المادة 12 من نظام العمل
المادة الثانية عشرةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
الشرح شرح لوائح
تضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر للائحة تنظيم العمل، يشمل قواعد تنظيم العمل وما يتصل بها، ومنها أحكام الميزات وأحكام المخالفات والجزاءات التأديبية، وتضع ضوابط اعتماد لوائح تنظيم العمل وآلياته. والنموذج المعتمد هو النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وفق المادة (3) من اللائحة.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- أُعيدت صياغتها مع المواد 13 و14 بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.